محمد بن جرير الطبري
57
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
إسحاق ، عن سليم بن عبد قال : أدركتهم وهم يقولون ، إذا لم يدع الرجل ولدًا ولا والدًا ، وُرِث كلالة . 8760 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة " ، والكلالة الذي لا ولد له ولا والد ، لا أب ولا جد ، ولا ابن ولا ابنة ، فهؤلاء الأخوة من الأم . 8761 - حدثني محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم قال في الكلالة : ما دون الولد والوالد . 8762 - حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد ، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة ، من رجالهم ونسائهم . 8763 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة والزهري وأبي إسحاق ، قال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد . 8764 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن محمد ، عن معمر ، عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق مثله . * * * وقال آخرون : " الكلالة ما دون الولد " ، وهذا قول عن ابن عباس ، وهو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه : ( 1 ) أنه ورَّث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين . * * * وقال آخرون : الكلالة ما خلا الوالد . * ذكر من قال ذلك : 8765 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا سهل بن يوسف ، عن شعبة ، قال :
--> ( 1 ) هو الأثر رقم : 8734 ، فيما سلف .